خالد رمضان حسن

82

معجم أصول الفقه

- والتعارض اصطلاحا : تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . . بحيث يقتضى أحدهما ثبوت أمر ، والآخر انتفائه ، في محل واحد وفي زمان واحد . [ شروط لثبوت التعارض ] - ولثبوت التعارض بين الأدلة شروط ، منها : 1 - تضاد الدليلين : وذلك بأن كان أحدهما يحل شيئا ، والآخر يحرمه . 2 - تساوى الدليلين في القوة : وذلك حتى يتحقق التقابل والتعارض ، ومن ثم فلا تعارض بين دليلين تختلف قوتهما من ناحية الدليل نفسه : كالمتواتر مع الآحاد . . والتساوي المشروط هاهنا ثلاثة أقسام : - أ - التساوي في الثبوت : وذلك بأن كان المتعارضان قطعيين من حيث الإسناد : كالمتواترين . . أو ظنيين : كخبرى آحاد . فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين الآية والسنة المشهورة والآحادية . ب - التساوي في الدلالة : بان يكونا قطعيين من حيث الدلالة : كالنصين . . أو ظنيين : كالظاهرين . ج - التساوي في العدد : وذلك بأن يكون كل من المتعارضين واحدا أو اثنين . فعلى اشتراط هذا لا تعارض بين حديثين يوافق أحدهما آية أو قياس . 3 - اتحاد الزمن : أي أن يكون تقابل الدليلين في وقت واحد ؛ لأنه لو أختلف الزمن انتفى التعارض . . ومثال ذلك : حل وطء الزوجة الوارد في قوله تعالى : - فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [ البقرة : 222 ] .